( 2847 ) فصل : إذا علم المصطرفان قدر العوضين  ، جاز أن يتبايعا بغير وزن . وكذلك لو أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه ، فصدقه  ، فإذا باع دينارا بدينار كذلك ، وافترقا ، فوجد أحدهما ما قبضه ناقصا  ، بطل الصرف ; لأنهما تبايعا ذهبا بذهب متفاضلا ، فإن وجد أحدهما فيما قبضه زيادة على الدينار نظرت في العقد ، فإن كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا    . فالعقد باطل ; لأنه باع ذهبا بذهب متفاضلا ، 
وإن قال : بعتك دينارا بدينار . ثم تقابضا  ، كان الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه ; لأنه قبضه على أنه عوض ، ولم يفسد العقد ; لأنه إنما باع دينارا بمثله ، وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه ، فإن أراد دفع عوض الزائد  ، جاز سواء كان من جنسه ، أو من غير جنسه ; لأنه معاوضة مبتدأة ، وإن أراد أحدهما الفسخ  ، فله ذلك ; لأن آخذ الزائد وجد المبيع مختلطا بغيره معيبا بعيب الشركة ، ودافعه لا يلزمه أخذ عوضه ، إلا أن يكون في المجلس ، فيرد الزائد ، ويدفع بدله . ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير ، فوفاه عشرة عددا ، فوجدها أحد عشر  ، كان هذا الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه ; لأنه قبضه على أنه عوض عن ماله ، فكان مضمونا بهذا القبض ، ولمالكه التصرف فيه كيف شاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					