( 2804 ) فصل : وإذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه  ، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة ، لم يجز التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل العقد ، وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا ، وكبيع ذلك بأحد النقدين . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد   } . رواه  مسلم    . وقال عليه السلام : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد   } . وروى  مالك بن أوس بن الحدثان  ، أنه التمس صرفا بمائة دينار . قال : فدعاني  طلحة بن عبيد الله  فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يديه ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة .  وعمر  يسمع ذلك ، فقال : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء   } متفق عليه . والمراد به القبض ; بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة ; ولهذا فسره  عمر  به ، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة ، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة . 
فأما إن اختلفت علتهما ، كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما ، فقال  أبو الخطاب    : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة ; لأن علتهما مختلفة ، فجاز التفرق قبل القبض ، كالثمن بالمثمن . وبهذا قال  الشافعي  ، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها ، ويحتمل كلام  الخرقي  وجوب التقابض على كل حال ; لقوله : { يدا بيد   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					