الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2804 ) فصل : وإذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه ، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة ، لم يجز التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل العقد ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا ، وكبيع ذلك بأحد النقدين .

                                                                                                                                            ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد } . رواه مسلم . وقال عليه السلام : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد } . وروى مالك بن أوس بن الحدثان ، أنه التمس صرفا بمائة دينار . قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يديه ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة . وعمر يسمع ذلك ، فقال : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء } متفق عليه . والمراد به القبض ; بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة ; ولهذا فسره عمر به ، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة ، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة .

                                                                                                                                            فأما إن اختلفت علتهما ، كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما ، فقال أبو الخطاب : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة ; لأن علتهما مختلفة ، فجاز التفرق قبل القبض ، كالثمن بالمثمن . وبهذا قال الشافعي ، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها ، ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال ; لقوله : { يدا بيد } .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية