( 2828 ) مسألة ; قال : ( لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا . ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ) اختار  الخرقي  أنه لا يباع بعضه ببعض ، إلا في حال جفافه وذهاب رطوبته كلها . وهو مذهب  الشافعي    . وذهب أبو حفص  في " شرحه " إلى هذا . 
قال  القاضي    : والمذهب : جواز بيعه ، ونص عليه . وقوله ، في الرطب بالرطب بجواز البيع ينبه على إباحة بيع اللحم باللحم  ، من حيث كان اللحم ، حال كماله ومعظم نفعه ، في حال رطوبته دون حال يبسه ، فجرى مجرى اللبن بخلاف الرطب ; فإن حال كماله ومعظم نفعه في حال يبسه ، فإذا جاز فيه البيع ، ففي اللحم أولى ، ولأنه وجد التماثل فيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص ، فجاز كبيع اللبن  [ ص: 41 ] باللبن . 
فأما بيع رطبه بيابسه ، أو نيئه بمطبوخه أو مشويه  ، فغير جائز ; لانفراد أحدهما بالنقص في الثاني ، فلم يجز ، كالرطب بالتمر . ( 2829 ) فصل : قال  القاضي    : ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام ، كما لا يجوز بيع العسل بالعسل  إلا بعد التصفية . 
وهذا أحد الوجهين لأصحاب  الشافعي    . وكلام  أحمد  ، رحمه الله ، يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ولا جفافه ، قال في رواية  حنبل    : إذا صار إلى الوزن مثلا بمثل ، رطلا برطل . فأطلق ولم يشترط شيئا ; وذلك لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة ، فلم يشترط نزعه ، كالنوى في التمر . وفارق العسل ، من حيث إن اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل ، لا من أصل الخلقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					