( 2846 ) فصل : وإن تلف العوض في الصرف بعد القبض ، ثم علم عيبه  ، فسخ العقد ، ورد الموجود ، وتبقى قيمة العيب في ذمة من تلف في يده ، فيرد مثلها ، أو عوضها إن اتفقا على ذلك ، سواء كان الصرف بجنسه أو بغير جنسه . ذكره  ابن عقيل  ، وهو قول  الشافعي    . قال  ابن عقيل    : وقد روي عن  أحمد  جواز أخذ الأرش ، والأول أولى ، إلا أن يكونا في المجلس ، والعوضان من جنسين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					