( 2885 ) فصل : فإن خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، والضرر يسير  ، لم يجبر على قطعها ; لأنها مستحقة للبقاء ، فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره . وإن كان كثيرا ، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها  ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجبر أيضا لذلك . الثاني ، يجبر على القطع ; لأن الضرر  [ ص: 67 ] يلحقها وإن لم تقطع ، والأصول تسلم بالقطع ، فكان القطع أولى .  وللشافعي  قولان كالوجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					