( 2888 ) فصل : وإن باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى  ، فالأصول للمشتري ، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ، سواء كان مما يبقى سنة ، كالهندبا ، والبقول ، أو أكثر ، كالرطبة ، وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال ، فإنه ليس لذلك حد ينتهي إليه . ولأن ذلك يطول ، ويخرج غير ما كان ظاهرا ، والزيادة من الأصول التي هي ملك للمشتري . وكذلك إن كان الزرع مما تكرر ثمرته ، كالقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، والباذنجان ، وشبهه ، فهو للمشتري ، والثمرة الظاهرة عند البيع للبائع ; لأن ذلك مما تتكرر الثمرة فيه ، فأشبه الشجر . 
ولو كان مما تؤخذ زهرته ، وتبقى عروقه في الأرض ، كالبنفسج ، والنرجس ، فالأصول للمشتري ; لأنه جعل في الأرض للبقاء فيها ، فهو كالرطبة ، وكذلك أوراقه وغصونه ; لأنه لا يقصد أخذه ، فهو كورق الشجر وأغصانه ، وأما زهرته ، فإن كانت قد تفتحت ، فهي للبائع ، وإلا فهي للمشتري ، على ما ذكرناه فيما مضى . واختار  ابن عقيل  في هذا كله أن البائع إن قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها    . دخل فيها ، وإن لم يقل : بحقوقها . فهل يدخل ؟ على وجهين ، كالشجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					