( 2904 ) مسألة ; قال : فإن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز  ، جاز وجملة ذلك ، أنه إذا بدا الصلاح في الثمرة  ، جاز بيعها مطلقا ، وبشرط التبقية إلى حال الجزاز ، وبشرط القطع . وبذلك قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة  وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية . إلا أن  محمدا  قال : إذا تناهى عظمها ، جاز . واحتجوا بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، فلم يجز ، كما لو شرط تبقية الطعام في كندوجه . 
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .   } فمفهومه إباحة بيعها بعد بدو صلاحها ، والمنهي عنه قبل بدو الصلاح عندهم البيع بشرط التبقية ، فيجب أن يكون ذلك جائزا بعد بدو الصلاح ، وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ، ولا فائدة في ذكره . { ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وتأمن العاهة .   } وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية ; لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه ،  [ ص: 76 ] وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة ، فيجب أن يجوز بيعه مبقى لزوال علة المنع ، ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف ، فإذا شرطه جاز ، كما لو شرط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان . وفي هذا انفصال عما ذكروه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					