( 2912 ) فصل : ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض ، كالجزر ، والفجل ، والبصل ، والثوم  حتى يقلع ، ويشاهد . وهذا قول  الشافعي  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي . وأباحه  مالك  ، والأوزاعي  ، وإسحاق    ; لأن الحاجة داعية إليه ، فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا . 
ولنا أنه مبيع مجهول ، لم يره ، ولم يوصف له ، فأشبه بيع الحمل    . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر    .   } رواه  مسلم    . وهذا غرر . وأما بيع ما لم يبد صلاحه  ، فإنما جاز بيعه لأن الظاهر أنه يتلاحق في الصلاح ، ويتبع بعضه بعضا ، فإن كان مما تقصد فروعه وأصوله ، كالبصل المبيع أخضر ، والكراث ، والفجل ، أو كان المقصود فروعه ، فالأولى جواز بيعه ; لأن المقصود منه ظاهر ، فأشبه الشجر ، والحيطان التي لها أساسات مدفونة . 
ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعا ، فلا تضر جهالته ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع مع الحيوان ، وإن كان معظم المقصود منه أصوله ، لم يجز بيعه في الأرض ; لأن الحكم للأغلب . فإن تساويا لم يجز ; لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع ، وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ، ففيما عداه يبقى على الأصل . 
				
						
						
