( 2925 ) فصل : ولو قال : بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا    . لم يصح ; لأنه إذا باعه فقد ملك المشتري المنافع ، فإذا أجره إياها ، فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح . قال  ابن عقيل    : وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان .   } ومعناه أن يستأجر طحانا ، ليطحن له كراء بقفيز منه  ، فيصير كأنه شرط  [ ص: 83 ] عمله في القفيز عوضا عن عمله في باقي الكراء المطحون . ويحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعة البائع في المبيع . 
				
						
						
