[ ص: 110 ] الفصل الرابع ، إن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب  ، فله ردها ، وليس معها شيء . وروي ذلك عن  زيد بن ثابت    . وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وعثمان البتي    . وعن  أحمد  رواية أخرى ; أنه يمنع الرد . ويروى ذلك عن  علي  رضي الله عنه . وبه قال الزهري  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ، وإسحاق    ; لأن الوطء يجري مجرى الجناية ، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة ، أو مال ، فوجب أن يمنع الرد ، كما لو كانت بكرا . 
وقال  شريح  ، والشعبي  ،  والنخعي  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وابن أبي ليلى    : يردها ، ومعها أرش . واختلفوا فيه ; فقال  شريح   والنخعي    : نصف عشر ثمنها . وقال الشعبي    : حكومة . وقال  ابن المسيب    : عشرة دنانير . وقال  ابن أبي ليلى    : مهر مثلها . وحكي نحو قوله عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه وذكره ابن أبي موسى  رواية عن  أحمد    ; لأنه إذا فسخ صار واطئا في ملك الغير ، لكون الفسخ رفعا للعقد من أصله . 
ولنا ، أنه معنى لا ينقص عينها ، ولا قيمتها ، ولا يتضمن الرضا بالعيب ، فلا يمنع الرد ، كالاستخدام ، وكوطء الزوج . وما قالوه يبطل بوطء الزوج ، ووطء البكر ينقص ثمنها . وقولهم : يكون واطئا في ملك الغير . ليس بصحيح ; لأن الفسخ رفع للعقد من حينه ، لا من أصله ، بدليل أنه لا يبطل الشفعة ، ولا يوجب رد الكسب ، فيكون وطؤه في ملكه . 
				
						
						
