( 2952 ) فصل   : وقبض كل شيء بحسبه  ، فإن كان مكيلا ، أو موزونا ، بيع كيلا ، أو وزنا ، فقبضه بكيله ووزنه . وبهذا قال  الشافعي  ، وقال  أبو حنيفة    : التخلية في ذلك قبض . وقد روى  أبو الخطاب  عن  أحمد  رواية أخرى ، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز    ; لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل ، فكان قبضا له ، كالعقار . 
ولنا ، ما روى  أبو هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل   } رواه  البخاري    . وعن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ; صاع البائع ، وصاع المشتري   } . رواه  ابن ماجه  ، وهذا فيما بيع كيلا . وإن بيع جزافا ، فقبضه نقله    ; لأن  ابن عمر  قال : كانوا { يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا ، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ،   } . وفي لفظ {   : كنا نبتاع الطعام جزافا ، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه   } . وفي لفظ {   : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله   } . رواهن  مسلم .  وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل ، وقد دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : إذا سميت الكيل فكل   } . رواه  الأثرم    . وإن كان المبيع دراهم أو دنانير ، فقبضها باليد . وإن كان ثيابا ، فقبضها نقلها . 
وإن كان حيوانا ، فقبضه تمشيته من مكانه . وإن كان مما لا ينقل ويحول ، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه . وقد ذكره  الخرقي  في باب الرهن ، فقال : إن كان مما ينقل ، فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولا ، وإن كان مما لا ينقل ، فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه . ولأن القبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، كالإحراز ، والتفرق . والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا . 
				
						
						
