( 2959 ) فصل : وإن اشترى اثنان طعاما ، فقبضاه ، ثم باع أحدهما للآخر نصيبه قبل أن يقتسماه  ، احتمل أن لا يجوز ذلك . وهو قول الحسن  ،  وابن سيرين  ، كرها أن يبيع الرجل من شريكه شيئا مما يكال أو يوزن ، قبل أن يقتسماه . لأنه لم يقبض نصيبه منفردا ، فأشبه غير المقبوض . 
ويحتمل الجواز ; لأنه مقبوض لهما ، يجوز بيعه لأجنبي ، فجاز بيعه لشريكه ، كسائر الأموال . فإن تقاسماه ، وتفرقا ، ثم باع أحدهما نصيبه بذلك الكيل الذي كاله ، لم يجز . كما لو اشترى من رجل طعاما ، فاكتاله ، وتفرقا ، ثم باعه إياه بذلك الكيل . وإن لم يتفرقا ، خرج على الروايتين اللتين تقدمتا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					