( 2962 ) فصل : ولو اشترى قفيزا من الطعام ، فقبض نصفه ، فقال له رجل : بعني نصف هذا القفيز . فباعه  ، انصرف إلى النصف المقبوض كله ; لأن البيع ينصرف إلى ما يجوز له بيعه وهو النصف المقبوض . وإن قال : أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ، ففعل ، لم تصح الشركة ، إلا فيما قبض منه ، فيكون النصف المقبوض بينهما لكل واحد منهما ربعه بقسطه من الثمن ; لأن الشركة تقتضي التسوية . هكذا ذكره  القاضي    . والصحيح ، إن شاء الله تعالى ، أنه تنصرف الشركة إلى النصف كله ، فيكون تابعا لما يصح بيعه وما لا يصح ، فيكون ذلك من صور تفريق الصفقة ، فلا يصح في الربع الذي ليس بمقبوض . وهل يصح في المقبوض ؟ على وجهين . 
( 2963 ) فصل : فأما الحوالة ، فمعناه أن يكون على مشتري الطعام طعام من سلم أو من قرض مثل الذي اشتراه ، فيقول لغريمه : اذهب فاقبض الطعام الذي اشتريته لنفسك    . فلا يجوز ذلك ; لأنه لا يجوز أن يقبضه قبل قبضه له . وقد ذكرنا تفريع هذا في الفصل الذي قبل هذه المسألة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					