( 2974 ) مسألة ; قال : ( واذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم  جاز ) وجملة ذلك ، أنه إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم    . صح ، وإن لم يعلما مقدار ذلك حال العقد . وبهذا قال  مالك   والشافعي   وأبو يوسف   ومحمد  وقال  أبو حنيفة    : يصح في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه  [ ص: 100 ] لأن جملة الثمن مجهولة ، فلم يصح كبيع المبتاع برقمه . 
ولنا ، أن المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ; لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين ، وهو أن تكال الصبرة ، ويقسط الثمن على قدر قفزانها ، فيعلم مبلغه ، فجاز ، كما لو باع ما رأس ماله اثنان وسبعون مرابحة ، لكل ثلاثة عشر درهما درهم ، فإنه لا يعلم في الحال ، وإنما يعلم بالحساب ، كذا هاهنا . ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من المبيع ، فصح كالأصل المذكور . وقد روي عن  علي  رضي الله عنه أنه آجر نفسه كل دلو بتمرة ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					