( 2990 ) الفصل الثالث في الخيار : اختلف أصحابنا في مدته . فقال  القاضي    : هو مقدر بثلاثة أيام ، ليس له الرد قبل مضيها ، ولا إمساكها بعدها ، فإن أمسكها بعد ذلك ، لم يكن له الرد . قال : وهو ظاهر كلام  أحمد  وهو قول بعض أصحاب  الشافعي    ; لأن  أبا هريرة  روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر   } رواه  مسلم    . قالوا : فهذه الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة التصرية فإنها لا تعرف قبل مضيها ; لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التصرية ، وفي الثاني يجوز أن يكون لبنها نقص ; لتغير المكان واختلاف العلف ، وكذلك في الثالث ، فإذا مضت الثلاثة استبانت التصرية ، وثبت الخيار على الفور ، ولا يثبت قبل انقضائها . 
وقال  أبو الخطاب    : عندي متى ثبتت التصرية ، جاز له الرد ، قبل الثلاثة وبعدها ; لأنه تدليس يثبت الخيار ، فملك الرد به إذا تبينه ، كسائر التدليس . وهذا قول بعض المدنيين . فعلى هذا يكون فائدة التقدير في الخبر بالثلاثة ; لأن الظاهر أنه لا يحصل العلم إلا بها ، فاعتبرها لحصول العلم ظاهرا ، فإن حصل العلم بها ، أو لم يحصل بها فالاعتبار به دونها ، كما في سائر التدليس . وظاهر قول ابن أبي موسى  ، أنه متى علم التصرية ، ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها    . وهذا قول  ابن المنذر   وأبي حامد  من أصحاب  الشافعي  ، وحكاه عن  الشافعي  نصا ; لظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها . وعلى قول  القاضي  لا يثبت الخيار في شيء منها ، وإنما يثبت عقيبها . 
وقول  أبي الخطاب  يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرها ، والعمل بالخبر أولى ، والقياس ما قال  أبو الخطاب    ; لأن الحكم كذلك في العيوب ، وسائر التدليس . 
				
						
						
