( 2993 ) فصل : فإن اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام  ، كالأمة والأتان والفرس ، ففيه وجهان ، أحدهما ، يثبت له الخيار ، اختاره  ابن عقيل  ، وهو ظاهر مذهب  الشافعي    ; لعموم قوله {   : من اشترى مصراة و من اشترى محفلة   } . ولأنه تصرية بما يختلف الثمن به ، فأثبت الخيار ، كتصرية بهيمة الأنعام ، وذلك أن لبن الآدمية يراد للرضاع ، ويرغب فيها ظئرا ويحسن ثديها ، ولذلك لو اشترط كثرة لبنها ، فبان بخلافه ، ملك الفسخ ، ولو لم يكن مقصودا لما ثبت باشتراطه ، ولا ملك الفسخ بعدمه . ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما . 
والثاني : لا يثبت به الخيار ; لأن لبنها لا يعتاض عنه في العادة ، ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام ، والخبر ورد في بهيمة الأنعام ، ولا يصح القياس عليه ; لأن قصد لبن بهيمة الأنعام أكثر ، واللفظ العام أريد به الخاص ; بدليل أنه أمر في ردها بصاع من تمر ، ولا يجب في لبن غيرها ، ولأنه ورد عاما وخاصا في قضية واحدة ، فيحمل العام على الخاص ، ويكون المراد بالعام في أحد الحديثين الخاص في الحديث الآخر . وعلى الوجه الأول ، إذا ردها لم يلزم بدل لبنها ، ولا يرد معها شيئا ; لأن هذا اللبن لا يباع عادة ، ولا يعاوض عنه . 
				
						
						
