( 2996 ) فصل : وإذا أراد إمساك المدلس ، وأخذ الأرش  ، لم يكن له أرش ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له في المصراة أرشا ، وإنما خيره في شيئين ، قال {   : إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر   } . ولأن المدلس ليس بعيب ، فلم يستحق من أجله عوضا . وإن تعذر عليه الرد بتلف ، فعليه الثمن ; لأنه تعذر عليه الرد فيما لا أرش له ، فأشبه غير المدلس . 
وإن تعيب عنده قبل العلم بالتدليس ، فله رده ورد أرش العيب عنده ، وأخذ الثمن . وإن شاء أمسك ، ولا شيء له . وإن علم التدليس ، فتصرف في المبيع  ، بطل رده ، كما لو تصرف في المبيع المعيب . وإن أخر الرد من غير تصرف ، فحكمه حكم تأخر رد المعيب ، على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					