الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3018 ) فصل : وإن اشترى عينين ، فوجد بإحداهما عيبا ، وكانا مما لا ينقصهما التفريق ، أو مما لا يجوز التفريق بينهما ، كالولد مع أمه ، فليس له إلا ردهما جميعا ، أو إمساكهما وأخذ الأرش ، وإن لم يكونا كذلك ، ففيهما روايتان ، إحداهما ، ليس له إلا ردهما ، أو أخذ الأرش مع إمساكهما . وهو ظاهر قول الشافعي وقول أبي حنيفة فيما قبل القبض ; لأن الرد يبعض الصفقة من المشتري ، فلم يكن له ذلك ، كما لو كانا مما ينقصه التفريق . والثانية ، له رد المعيب ، وإمساك الصحيح . وهذا قول الحارث العكلي ، والأوزاعي ، وإسحاق . وهو قول أبي حنيفة فيما بعد القبض ; لأنه رد المعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع ، فجاز كما لو رد الجميع .

                                                                                                                                            وفارق ما ينقص بالتفريق ، فإن فيه ضررا . وإن تلف أحد المبيعين ، أو تعيب ، أو وجد بالآخر أو بهما عيبا ، فأراد رده ، فالحكم فيه على ما ذكرنا من التفصيل والخلاف . وإن اختلفا في قيمة التالف ، فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته ; ولأنه بمنزلة الغارم ، لأن قيمة التالف إذا زادت ، زاد قدر ما يغرمه ، فهو بمنزلة المستعير والغاصب .

                                                                                                                                            فأما إن كان المبيعان باقيين معيبين ، لم يوجد في أحدهما ما يمنع رده ، فأراد رد أحدهما دون الآخر . فقال القاضي : ليس له ذلك . ولم يذكر فيه سوى المنع من رد أحدهما . والقياس ، أنها كالتي قبلها ، إذ لو كان إمساك أحدهما مانعا من الرد فيما إذا كانا معيبين ، لمنع منه إذا كان صحيحا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية