( 3108 ) فصل : فإن تلقى الركبان ، فباعهم شيئا  ، فهو بمنزلة الشراء منهم ، ولهم الخيار إذا غبنهم غبنا يخرج عن العادة . وهذا أحد الوجهين لأصحاب  الشافعي    . وقالوا في الآخر : النهي عن الشراء دون البيع ، فلا يدخل البيع فيه . وهذا مقتضى قول أصحاب  مالك    ; لأنهم عللوا ذلك بما ذكرنا عنهم ، ولا يتحقق ذلك في البيع لهم . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : لا تلقوا الركبان .   } والبائع داخل في هذا . ولأن النهي عنه لما فيه من خديعتهم وغبنهم ، وهذا في البيع كهو في الشراء ، والحديث قد جاء مطلقا ، ولو كان مختصا بالشراء لألحق به ما في معناه ، وهذا في معناه . 
				
						
						
