( 3109 ) فصل : فإن خرج لغير قصد التلقي ، فلقي ركبا  ، فقال  القاضي    : ليس له الابتياع منهم ، ولا الشراء . وهذا أحد الوجهين لأصحاب  الشافعي    . ويحتمل أن لا يحرم عليه ذلك . وهو قول  الليث بن سعد    . والوجه الثاني لأصحاب  الشافعي    ; لأنه لم يقصد التلقي ، فلم يتناوله النهي ووجه الأول ، أنه إنما نهى عن التلقي دفعا للخديعة والغبن عنهم ، وهذا متحقق ، سواء قصد التلقي ، أو لم يقصده ، فوجب المنع منه ، كما لو قصد . 
				
						
						
