( 3047 ) مسألة ; قال : ومن ، لم يبرأ ، سواء علم به البائع أو لم يعلم اختلفت الرواية عن باع حيوانا ، أو غيره بالبراءة من كل عيب في البراءة من العيوب ، فروي عنه : أنه لا يبرأ ، إلا أن يعلم المشتري بالعيب . وهو قول أحمد وقال الشافعي إبراهيم والحكم وحماد : لا يبرأ إلا مما سمى . وقال : لا يبرأ إلا مما أراه أو وضع يده عليه . وروي نحو ذلك عن شريح ، عطاء والحسن ، وإسحاق .
لأنه مرفق في البيع ، لا يثبت إلا بالشرط ، فلا يثبت مع الجهل ، كالخيار . والرواية الثانية : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ، ويروى ذلك عن عثمان ونحوه عن . وهو قول زيد بن ثابت . مالك
وقول في الحيوان خاصة ; لما روي أن الشافعي باع عبد الله بن عمر عبدا بشرط البراءة من العيب ، بثمانمائة درهم ، فأصاب به زيد بن ثابت زيد عيبا ، فأراد رده على ، فلم يقبله ، فترافعا إلى ابن عمر ، فقال عثمان عثمان : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال : لا . فرده عليه فباعه لابن عمر بألف درهم . وهذه قضية اشتهرت ، فلم تنكر ، فكانت إجماعا . وروي عن ابن عمر أنه أجاز البراءة من المجهول فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب وروي هذا عن أحمد وهو قول أصحاب الرأي ، وقول ابن عمر ; لما روت الشافعي ، { أم سلمة } فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة ، ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه ، فصح من المجهول ، كالعتاق والطلاق ، ولا فرق بين الحيوان وغيره ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، وقول أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما ، وتوخيا ، وليحلل كل واحد منكما صاحبه عثمان قد خالفه ، وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة . ( 3048 ) ابن عمر
فصل فإن قلنا : لا يصح . فشرطه لم يفسد البيع في ظاهر المذهب . وهو وجه لأصحاب شرط البراءة من العيوب ; لأن الشافعي باع بشرط البراءة ، فأجمعوا على صحته ، ولم ينكره منكر . فعلى هذا لا يمنع الرد بوجود الشرط ، ويكون وجوده كعدمه . ابن عمر
وعن في الشروط الفاسدة روايتان ; إحداهما ، أنها تفسد العقد ، فيدخل فيها هذا البيع ; لأن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط ، فإذا فسد الشرط فات الرضى به ، فيفسد البيع لعدم التراضي به . أحمد