( 3079 ) مسألة ; قال : ولا يجوز بيع الآبق . وجملته ; أن بيع العبد الآبق  لا يصح ، سواء علم مكانه ، أو جهله . وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد ، والفرس العائر ، وشبههما . وبهذا قال  مالك   والشافعي   وأبو ثور   وابن المنذر  وأصحاب الرأي . وروي عن  ابن عمر  أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا . وعن  ابن سيرين  لا بأس ببيع الآبق ، إذا كان علمهما فيه واحدا . وعن  شريح  مثله . 
ولنا ، ما روى  أبو هريرة ،  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر    .   } رواه  مسلم    . وهذا بيع غرر . ولأنه غير مقدور على تسليمه ، فلم يجز بيعه ، كالطير في الهواء ، فإن حصل في يد إنسان ، جاز بيعه ; لإمكان تسليمه . 
				
						
						
