( 3086 ) فصل : ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ، ليمضي ويشتريها ، ويسلمها ، رواية واحدة . وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا ; { لأن حكيم بن حزام قال للنبي : صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني ، فيلتمس من البيع ما عندي ، فأمضي إلى السوق فأشتريه ، ثم أبيعه منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك } .


