( 3091 ) فصل : وروى  أنس  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة والملامسة ، والمنابذة    .   } أخرجه  البخاري .  والمخاضرة ، بيع الزرع الأخضر ، والثمرة قبل بدو صلاحها ، بغير شرط القطع . والمحاقلة ، بيع الزرع بحب من جنسه . قال  جابر  المحاقلة ، أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة . قال الأزهري  الحقل ، القراح المزروع ، والحواقل المزارع . وفسر  أبو سعيد  المحاقلة ، باستكراء الأرض بالحنطة . 
				
						
						
