( 3093 ) فصل : وقد روى  ابن عمر    { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة .    } متفق عليه . معناه  [ ص: 147 ] نتاج النتاج . قاله  أبو عبيدة  ، وعن  ابن عمر  قال : { كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم   } رواه  مسلم  وكلا البيعين فاسد ; أما الأول فلأنه بيع معدوم ، وإذا لم يجز بيع الحمل ، فبيع حمله أولى . وأما الثاني ، فلأنه بيع إلى أجل مجهول . 
				
						
						
