( 3105 ) فصل : فأما الشراء لهم  ، فيصح عند  أحمد  ، وهو قول الحسن    . وكرهت طائفة الشراء لهم ، كما كرهت البيع . يروى عن  أنس  قال ، كان يقال : هي كلمة جامعة ، يقول : لا تبيعن له شيئا ، ولا تبتاعن له شيئا . 
وعن  مالك  في ذلك روايتان ; ووجه القول الأول ، أن النهي غير متناول للشراء بلفظه ، ولا هو في معناه ، فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ، ليتسع عليهم السعر ، ويزول عنهم الضرر ، وليس ذلك في الشراء لهم ، إذ لا يتضررون ، لعدم الغبن للبادين ، بل هو دفع الضرر عنهم ، والخلق في نظر الشارع على السواء ، فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر ، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر . وأما إن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له  ، فقد رخص فيه  طلحة بن عبيد الله  والأوزاعي   وابن المنذر  ، وكرهه  مالك   والليث  وقول الصحابي حجة ، ما لم يثبت خلافه . 
				
						
						
