الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3139 ) فصل : ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة ; لأننا نأمره بالشراء لما فيه من الحظ ، فيكون بيعه تفويتا للحظ فإن احتيج إلى بيعه جاز ، نقل أبو داود عن أحمد يجوز للوصي بيع الدور على الصغار ، إذا كان نظرا لهم .

                                                                                                                                            وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق قالوا يبيع إذا رأى الصلاح قال القاضي لا يجوز إلا في موضعين أحدهما أن يكون به ضرورة إلى كسوة ، أو نفقة ، أو قضاء دين ، أو ما لا بد منه ، وليس له ما تندفع به حاجته ، الثاني أن يكون في بيعه غبطة ; وهو أن يدفع فيه زيادة كثيرة على ثمن المثل ، قال أبو الخطاب كالثلث ونحوه أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه ، وهذا مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            وكلام أحمد يقتضي إباحة البيع في كل موضع يكون نظرا لهم ، ولا يختص بما ذكروه . وقد يرى الولي الحظ في غير هذا ، مثل أن يكون في مكان لا ينتفع به ، أو نفعه قليل ، فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه ، أو يرى شيئا في شرائه غبطة ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره . وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيها ، لسوء الجوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها دارا يصلح له المقام بها ، وأشباه هذا مما لا ينحصر . وقد لا يكون له حظ في بيع عقاره وإن دفع فيه مثلا ثمنه إما لحاجته إليه ، وإما لأنه لا يمكن صرف ثمنه في مثله فيضيع الثمن ولا يبارك فيه . فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم { من باع دارا أو عقارا ، ولم يصرف ثمنه في مثله لم يبارك له فيه } فلا يجوز بيعه إذا فلا معنى لتقييده بما ذكروه في الجواز ، ولا في المنع ، بل متى كان بيعه أحظ له جاز بيعه وإلا فلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية