( 3170 ) فصل : ويجوز بيع دود القز ، وبزره    . وقال  أبو حنيفة  ، في رواية عنه : إن كان مع دود القز قز ، جاز بيعه ، وإلا فلا ; لأنه لا ينتفع بعينه ، فهو كالحشرات . وقيل : لا يجوز بيع بزره . ولنا أن الدود حيوان طاهر يجوز اقتناؤه ; لتملك ما يخرج منه ، أشبه البهائم ، ولأن الدود وبزره طاهر ، منتفع به ، فجاز بيعه ، كالثوب . 
وقوله : لا ينتفع بعينه ، يبطل بالبهائم التي لا يحصل منها نفع ، سوى النتاج ، ويفارق الحشرات ، التي لا نفع فيها أصلا ، فإن نفع هذه كثير ; لأن الحرير الذي هو أشرف ملابس الدنيا ، إنما يحصل منها . 
				
						
						
