( 3172 ) فصل : ذكر  الخرقي  ، أن الترياق لا يؤكل  لأنه يقع فيه لحوم الحيات ، فعلى هذا ، لا يجوز بيعه ; لأن نفعه إنما يحصل بالأكل ، وهو محرم ، فخلا من نفع مباح ، فلم يجز بيعه ، كالميتة ، ولا يجوز التداوي به ، ولا بسم الأفاعي . فأما السم من الحشائش والنبات  ، فإن كان لا ينتفع به ، أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ; لعدم نفعه ، وإن انتفع به ، وأمكن التداوي بيسيره ، كالسقمونيا ، جاز بيعه ; لأنه طاهر منتفع به ، فأشبه بقية المأكولات . 
				
						
						
