( 3200 ) فصل : فأما السلم في الرءوس والأطراف  ، فيخرج في صحة السلم فيها الخلاف الذي ذكرنا .  وللشافعي  فيها قولان أيضا ، كالروايتين ; أحدهما : يجوز . وهو قول  مالك  ، والأوزاعي  ،  وأبي ثور    ; لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه ، فجاز السلم فيه ، كبقية اللحم . والآخر ، لا يجوز . 
وهو قول  أبي حنيفة    ; لأن أكثره العظام والمشافر ، واللحم فيه قليل ، وليس بموزون ، بخلاف اللحم . فإن كان مطبوخا ، أو مشويا ، فقال  الشافعي    : لا يصح السلم فيه . وهو قياس قول  القاضي    ; لأنه يتناثر ويختلف . وعلى قول غير القاضي من أصحابنا ، حكم ما مسته النار من ذلك حكم غيره . وبه قال  مالك  ، والأوزاعي  ،  وأبو ثور    . 
والعقد يقتضيه سليما من التأثر ، والعادة في طبخه تتفاوت ، فأشبه غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					