( 3228 ) فصل : ولا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال السلم  ، بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء ، وفي كل معدوم إذا كان موجودا في المحل . وهذا قول  مالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    . وقال  الثوري  ، والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي : لا يجوز حتى يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حين المحل ; لأن كل زمن يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه لموت المسلم إليه ، فاعتبر وجوده فيه كالمحل ولنا { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة  وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم   } . ولم يذكر الوجود ، ولو كان شرطا لذكره ، ولنهاهم عن السلف سنتين ; لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة ، ولأنه يثبت في الذمة ، ويوجد في محله غالبا ، فجاز السلم فيه ، كالموجود ، ولا نسلم أن الدين يحل بالموت ، وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجود ، إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون آجال السلم مجهولة ، والمحل ما جعله المتعاقدان محلا ، وها هنا لم يجعلاه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					