( 3260 ) فصل : وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن  ، لم يجز ; لأن القرض فيها يوجب رد المثل ، فإذا لم يعرف المثل لم يمكن القضاء . وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا ، لم يجز ; لذلك . ولو قدره بمكيال بعينه ، أو صنجة بعينها ، غير معروفين عند العامة ، لم يجز ; لأنه لا يأمن تلف ذلك ، فيتعذر رد المثل ، فأشبه السلم في مثل ذلك . 
وقال الإمام  أحمد  ، في ماء بين قوم ، لهم نوب في أيام مسماة ، فاحتاج بعضهم إلى أن يستقي في غير نوبته ، فاستقرض من نوبة غيره ، ليرد عليه بدله في يوم نوبته : فلا بأس ، وإن كان غير محدود كرهته . فكرهه إذا لم يكن محدودا ; لأنه لا يمكنه رد مثله . وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا ، فاستقرض عددا ، رد عددا . وإن استقرض وزنا . رد وزنا . وهذا قول الحسن  ،  وابن سيرين  ، والأوزاعي    . واستقرض  أيوب  من  حماد بن زيد  دراهم بمكة  عددا ، وأعطاه بالبصرة  عددا ، لأنه وفاه مثلما اقترض فيما يتعامل به الناس ، فأشبه ما لو كانوا يتعاملون بها وزنا . فرد وزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					