الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3298 ) فصل : وهل يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ، من غير شرط القطع أو الزرع الأخضر ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يجوز . وهو اختيار القاضي ; لأن الغرر يقل فيه ، فإن الثمرة متى تلفت ، عاد إلى حقه في ذمة الراهن ، ولأنه يجوز بيعه ، فجاز رهنه ، ومتى حل الحق بيع ، وإن اختار المرتهن تأخير بيعه ، فله ذلك .

                                                                                                                                            والثاني ، لا يصح . وهو منصوص الشافعي ; لأنه لا يجوز بيعه ، فلا يصح رهنه ، كسائر ما لا يجوز بيعه . وذكر القاضي أنه يجوز رهن المبيع الذي يشترط ، قبضه ، كالمكيل والموزون قبل قبضه لأن قبضه مستحق ، فيمكن المشتري قبضه ، ثم يقبضه . أما البيع فإنه يفضي إلى أن يربح فيما لم يضمن ، وهو منهي عنه . ويحتمل أن لا يصح رهنه ; لأنه لا يصح بيعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية