( 3414 ) فصل : وإن نقصت مالية المبيع ، لذهاب صفة مع بقاء عينه  ، كعبد هزل ، أو نسي صناعة أو كتابة ، أو كبر ، أو مرض ، أو تغير عقله ، أو كان ثوبا فخلق ، لم يمنع الرجوع ; لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه  [ ص: 269 ] عين ماله ، لكنه يتخير بين أخذه ناقصا بجميع حقه ، وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال ; ثمنه ; لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمن ، أو هزال ، أو علم ، أو نحوه ، فيصير كنقصه لتغير الأسعار 
ولو كان المبيع أمة ثيبا ، فوطئها المشتري ، ولم تحمل  ، فله الرجوع فيها ; لما ذكرنا ، فإنها لم تنقص في ذات ولا في صفات . وإن كانت بكرا ، فقال  القاضي    : له الرجوع ; لأنه فقد صفة ، فإنه لم يذهب منها جزء ، وإنما هو كالجراح . وقال أبو بكر    : ليس له الرجوع ; لأنه أذهب منها جزءا ، فأشبه ما لو فقأ عينها . وإن وجد الوطء من غير المفلس ، فهو كوطء المفلس ، فيما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					