( 3416 ) فصل : فإن اشترى زيتا ، فخلطه بزيت آخر ، أو قمحا ، فخلطه بما لا يمكن تمييزه منه  ، سقط حق الرجوع . وقال  مالك    : يأخذ زيته . وقال  الشافعي    : إن خلطه بمثله أو دونه ، لم يسقط الرجوع ، وله أن يأخذ متاعه بالكيل أو الوزن ، وإن خلطه بأجود منه ، ففيه قولان ; أحدهما ، يسقط حقه من العين 
قال  الشافعي    : وبه أقول . واحتجوا بأن عين ماله موجودة من طريق الحكم ، فكان له الرجوع كما لو كانت منفردة ، ولأنه ليس فيه أكثر من اختلاط ماله بغيره ، فلم يمنع الرجوع ، كما لو اشترى ثوبا فصبغه ، أو سويقا فلته 
ولنا ، أنه لم يجد عين ماله ، فلم يكن له الرجوع ، كما لو تلفت ، ولأن ما يأخذه من غير عين ماله ، إنما يأخذه عوضا عن ماله ، فلم يختص به دون الغرماء ، كما لو تلف ماله . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من أدرك متاعه بعينه   } 
. أي من قدر عليه ، وتمكن من أخذه من المفلس ; بدليل ما لو وجده بعد زوال ملك المفلس ، أو كانت مسامير قد سمر  [ ص: 270 ] بها بابا ، أو حجرا قد بني عليه ، أو خشبا في سقفه ، أو أمة استولدها ، وهذا إذا أخذ كيله أو قيمته إنما يأخذ عوض ماله ، فهو كالثمن والقيمة . وفارق المصبوغ ، فإن عينه يمكنه أخذها ، والسويق كذلك ، فاختلفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					