( 3424 ) فصل : فأما الزيادة المنفصلة ، كالولد والثمرة والكسب  
، فلا تمنع الرجوع . بغير خلاف بين أصحابنا ، وهو قول  مالك  ،  والشافعي    . وسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص ، إذا كان نقص صفة ، والزيادة للمفلس . هذا ظاهر كلام  الخرقي    ; لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة ، لكونها للمفلس ، فالمنفصلة أولى . وهذا قول ابن حامد   والقاضي  ، ومذهب  الشافعي  ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى 
وقال أبو بكر    : الزيادة للبائع . وهو مذهب  مالك    . ونقل  حنبل  عن  أحمد  ، في ولد الجارية ، ونتاج الدابة : هو للبائع ; لأنها زيادة ، فكانت للبائع كالمتصلة . ولنا ، أنها زيادة انفصلت في ملك المشتري فكانت له ، كما لو رده بعيب ، ولأنه فسخ استحق به استرجاع العين ، فلم يستحق أخذ الزيادة المنفصلة ، كفسخ البيع بالعيب أو الخيار أو الإقالة ، وفسخ النكاح بسبب من أسباب الفسخ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الخراج بالضمان   } . يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان  [ ص: 273 ] عليه ، وأما الزيادة المتصلة ، فقد دللنا على أنها للمفلس أيضا ، وفي ذلك تنبيه على كون المنفصلة له 
ثم لو سلمنا ثم ، فالفرق ظاهر ، فإن المتصلة تتبع في الفسوخ والرد بالعيب ، بخلاف المنفصلة ، ولا ينبغي أن يقع في هذا اختلاف لظهوره ، وكلام  أحمد  ، في رواية  حنبل  ، يحمل على أنه باعهما في حال حملهما ، فيكونان مبيعين ، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					