الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3368 ) فصل : وإذا فسد الرهن ، وقبضه المرتهن ، لم يكن عليه ضمانه ; لأنه قبضه بحكم أنه رهن ، وكل عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضمونا ، ففاسده كذلك . فإن كان مؤقتا ، أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته ، صار بعد ذلك مضمونا ; لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد ، وحكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان .

                                                                                                                                            فإن كان أرضا فغرسها قبل انقضاء الأجل ، فهو كغرس الغاصب ; لأنه غرس بغير إذن ، وإن غرس بعد الأجل ، وكان قد شرط أن الرهن يصير له ، فقد غرس بإذن ; لأن البيع وإن كان فاسدا ، فقد تضمن الإذن في التصرف ، فيكون الراهن مخيرا بين ثلاثة أشياء ، بين أن يقر غرسه له ، وبين أخذه بقيمته ، وبين أن يجبره على قلعه ، ويضمن له ما نقص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية