( 3370 ) فصل : فإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن  فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى الرهن . وعن  أحمد  أنه يجوز في المبيع ، قال  القاضي    : معناه أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار ، بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهرا . فيكون بيعا وإجارة ، فهو صحيح . 
وإن أطلق ، فالشرط باطل ; لجهالة ثمنه . وقال  مالك    : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين ، وكرهه في الحيوان والثياب ، وكرهه في القرض . ولنا ، أنه شرط في الرهن ما ينافيه ، فلم يصح ، كما لو شرطه في القرض . 
				
						
						
