( 3434 ) فصل : الشرط الثالث ، أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا    . 
فإن كان قد قبض بعض ثمنها ، سقط حق الرجوع . وبهذا قال إسحاق  ،  والشافعي  في القديم ، وقال في الجديد : له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن ; لأنه سبب ترجع به العين كلها إلى العاقد ، فجاز أن يرجع به بعضها ، كالفرقة قبل الدخول في النكاح 
وقال  مالك    : هو مخير ، إن شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين ، وإن شاء حاص الغرماء ولم يرجع . ولنا ، ما روى  أبو بكر بن عبد الرحمن  ، عن  أبي هريرة    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا ، فهي له ، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء   } . رواه أبو داود  ،  وابن ماجه  ،  والدارقطني    . ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضا للصفقة على المشتري ، وإضرارا به ، وليس ذلك للبائع . فإن قيل : لا ضرر عليه في ذلك ; لأن ماله يباع ، ولا يبقى له ، فيزول عنه الضرر 
قلنا : لا يندفع الضرر بالبيع ; فإن قيمته تنقص بالتشقيص ، ولا يرغب فيه مشقصا ، فيتضرر المفلس والغرماء بنقص القيمة . ولأنه سبب يفسخ به البيع ، فلم يجز تشقيصه ، كالرد بالعيب والخيار ، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح . ولا فرق بين كون المبيع عينا واحدة ، أو عينين ، لما ذكرنا من الحديث والمعنى 
فإن قيل : حديثكم يرويه  أبو بكر بن عبد الرحمن  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ولا حجة في المراسيل . قلنا : قد رواه  مالك   وموسى بن عقبة  عن الزهري  ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن  ، عن  أبي هريرة  ، كذلك ذكره  ابن عبد البر  ، وأخرجه أبو داود   وابن ماجه   والدارقطني  في " سننهم " متصلا ، فلا يضر إرسال من أرسله ، فإن راوي المسند معه زيادة لا يعارضها ترك مرسل الحديث لها ، وعلى أن المرسل حجة ، فلا يضر إرساله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					