( 3440 ) فصل : وإذا أفلس ، وفي يده عين مال ، دين بائعها مؤجل ، وقلنا : لا يحل الدين بالفلس    . 
فقال  أحمد  في رواية الحسن بن ثواب    : يكون ماله موقوفا إلى أن يحل دينه ، فيختار البائع الفسخ أو الترك . وهذا قول بعض أصحاب  الشافعي    . والمنصوص عن  الشافعي  ، أنه يباع في الديون الحالة . ويتخرج لنا مثل ذلك ; لأنها حقوق حالة ، فقدمت على الدين المؤجل ، كدين من لم يجد عين ماله . وللأول الخبر ، ولأن حق هذا البائع تعلق بالعين ، فقدم على غيره ، وإن كان مؤجلا . كالمرتهن ، والمجني عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					