( 3405 ) فصل : ومتى لزم الإنسان ديون حالة ، لا يفي ماله بها ، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه  ، لزمته إجابتهم ، ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته ، فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام ; أحدها ، تعلق حقوق الغرماء بعين ماله . والثاني ، منع تصرفه في عين ماله . والثالث ، أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط . الرابع ، أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء . والأصل في هذا ما روى  كعب بن مالك  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على  معاذ بن جبل  ، وباع ماله .   } رواه  الخلال  بإسناده وعن عبد الرحمن بن كعب  ، قال : كان  معاذ بن جبل  من أفضل شباب قومه ، ولم يكن يمسك شيئا ، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه ، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا  معاذا  من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ، حتى قام  معاذ  بغير شيء . قال بعض أهل العلم : إنما لم يترك الغرماء  لمعاذ  حين كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يهودا . 
				
						
						
