( 3407 ) فصل : وهل خيار الرجوع على الفور ، أو على التراخي ؟  على وجهين ، بناء على خيار الرد بالعيب ، وفي ذلك روايتان ; إحداهما ، هو على التراخي ; لأنه حق رجوع يسقط إلى عوض ، فكان على التراخي ، كالرجوع في الهبة . والثاني ، هو على الفور ; لأنه خيار يثبت في البيع لنقص في العوض ، فكان على الفور ، كالرد بالعيب . ولأن جواز تأخيره يفضي إلى الضرر بالغرماء ، لإفضائه إلى تأخير حقوقهم ، فأشبه خيار الأخذ بالشفعة . ونصر  القاضي  هذا الوجه ، ولأصحاب  الشافعي  وجهان كهذين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					