( 3439 ) فصل : وإن كان المبيع صيدا ، فأفلس المشتري والبائع محرم  ، لم يرجع فيه ; لأنه تملك الصيد ، فلم يجز مع الإحرام ، كشراء الصيد . وإن كان البائع حلالا في الحرم  ، والصيد في الحل ، فأفلس المشتري ، فللبائع الرجوع فيه ; لأن الحرم  إنما يحرم الصيد الذي فيه ، وهذا ليس من صيده ، فلا يحرم ، ولو أفلس المحرم ، وفي ملكه صيد ، بائعه حلال ، فله أخذه ; لأن المانع غير موجود في حقه . 
				
						
						
