( 3462 ) فصل إذا فرق مال المفلس  ، فهل ينفك عنه الحجر بذلك ، أو يحتاج إلى فك الحجر عنه ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يزول بقسمة ماله ; لأنه حجر عليه لأجله ، فإذا زال ملكه عنه ، زال سبب الحجر ، فزال الحجر ، كزوال حجر المجنون ، لزوال جنونه . 
والثاني ، لا يزول إلا بحكم الحاكم ; لأنه ثبت بحكمه ، فلا يزول إلا بحكمه ، كالمحجور عليه لسفه . وفارق الجنون ، فإنه يثبت بنفسه ، فزال بزواله . 
ولأن فراغ ماله يحتاج إلى معرفة وبحث ، فوقف ذلك على الحاكم ، بخلاف المجنون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					