( 3466 ) مسألة ; قال : ( وإذا مات ، فتبين أنه كان مفلسا  ، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله ) هذا الشرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفلس ، وهو أن يكون حيا ، فإن مات ، فالبائع أسوة الغرماء ، سواء علم بفلسه قبل الموت ، فحجر عليه ثم مات ، أو مات فتبين فلسه . وبهذا قال  مالك  وإسحاق  وقال  الشافعي    : له الفسخ واسترجاع العين ; لما روى ابن خلدة الزرقي  ، قاضي المدينة  قال : أتينا  أبا هريرة  في صاحب لنا قد أفلس ، فقال  أبو هريرة    : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : أيما رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه .   } رواه أبو داود ،   وابن ماجه .  واحتجوا بعموم قوله : عليه السلام { من أدرك متاعه بعينه عند رجل ، أو إنسان ، قد أفلس ، فهو أحق به   } . 
ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة ، فجاز فسخه لتعذر العوض ، كما لو تعذر المسلم فيه ، ولأن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ ، فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب . 
ولنا ، ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،  عن  أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس {   : فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء .   } رواه أبو داود .  وروى  أبو اليمان ،  عن الزبيدي ،  عن الزهري  ، عن  أبي سلمة ،  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : أيما امرئ مات ، وعنده مال امرئ بعينه ، اقتضى من ثمنه شيئا ، أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء .   } رواه  ابن ماجه .    . 
ولأنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء ، وهم الورثة فأشبه المرهون . وحديثهم مجهول الإسناد ، قال  ابن المنذر :  قال  ابن عبد البر  يرويه أبو المعتمر ،  عن الزرقي ،  وأبو المعتمر  غير معروف بحمل العلم . 
ثم هو غير معمول به إجماعا ; فإنه جعل المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري ، من غير شرط فلسه ، ولا تعذر وفائه ، ولا عدم قبض ثمنه ، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء ، إلا ما حكي عن الإصطخري  من أصحاب  الشافعي  ، أنه قال : لصاحب السلعة أن يرجع فيها إذا مات المشتري ، وإن خلف وفاء . وهذا شذوذ عن أقوال أهل العلم ، وخلاف للسنة لا يعرج على مثله . 
وأما الحديث الآخر ، فنقول به ، وإن صاحب المتاع أحق به إذا وجده عند المفلس ، وما وجده في مسألتنا عنده ، إنما وجده عند ورثته ، فلا يتناوله الخبر ، وإنما يدل بمفهومه على أنه لا يستحق الرجوع فيه ، ثم هو مطلق وحديثنا يقيده ، وفيه زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة . 
وتفارق حالة الحياة حال الموت لأمرين ; أحدهما ، أن الملك في الحياة للمفلس ، وها هنا لغيره . والثاني ، أن ذمة المفلس خربت هاهنا خرابا لا يعود ، فاختصاص هذا بالعين يستضر به الغرماء كثيرا ، بخلاف حالة الحياة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					