الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3508 ) فصل : ولو صالح عن المائة الثابتة في الذمة بالإتلاف ، بمائة مؤجلة ، لم يجز ، وكانت حالة . وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد يجوز . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه عاوض عن المتلف بمائة مؤجلة فجاز كما لو باعه إياه . ولنا ، أنه إنما يستحق عليه قيمة المتلف وهو مائة حالة ، الحال لا يتأجل بالتأجيل ، وإن جعلناه بيعا فهو بيع دين بدين ، وبيع الدين بالدين غير جائز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية