( 3613 ) فصل : قال مهنا    : سألت  أحمد  ، عن رجل له على رجل ألف درهم ، فأقام بها كفيلين ، كل واحد منهما كفيل ضامن ، فأيهما شاء أخذه بحقه ، فأحال رب المال عليه رجلا بحقه ؟  فقال : يبرأ الكفيلان . قلت : فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئا ؟ قال : لا شيء له ، ويذهب الألف . 
				
						
						
