( 708 ) مسألة : قال : ( فإن كان مأموما ، لم يزد على قول : ربنا ولك الحمد ) لا أعلم في المذهب خلافا أنه لا يشرع للمأموم قول : " سمع الله لمن حمده "  ، وهذا قول  ابن مسعود  ،  وابن عمر  ،  وأبي هريرة  ، والشعبي  ،  ومالك  ، وأصحاب الرأي ، وقال  ابن سيرين  ،  وأبو بردة  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد  ،  والشافعي  ، وإسحاق    : يقول ذلك كالإمام ; لحديث بريدة  ، ولأنه ذكر شرع للإمام فيشرع للمأموم ، كسائر الأذكار . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد   } . 
وهذا يقتضي أن يكون قولهم " ربنا ولك الحمد " عقيب قوله " سمع الله لمن حمده " بغير فصل ; لأن الفاء للتعقيب ، وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس ، وعلى حديث بريدة  ، لأن هذا صحيح مختص بالمأموم ، وحديث بريدة  في إسناده جابر الجعفي  ، وهو عام ، وتقديم الصحيح الخاص أولى ، فأما قول : " ملء السماء " وما بعده ، فظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم ، نص عليه  أحمد  في رواية أبي داود  وغيره ، وهو قول أكثر الأصحاب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقول : " ربنا ولك الحمد " . فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه . ونقل  الأثرم  عن  أحمد  كلاما يدل على أنه مسنون ، قال : وليس يسقط خلف الإمام عنه غير : " سمع الله لمن حمده " . وهذا اختيار  أبي الخطاب  ، ومذهب  الشافعي    ; لأنه ذكر مشروع في الصلاة ، أشبه سائر الأذكار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					