[ ص: 313 ] فصل : والمسبوق إذا أدرك الإمام فيما بعد الركعة الأولى  لم يستفتح ، وأما الاستعاذة ، فإن قلنا : تختص بالركعة الأولى . لم يستعذ ; لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ . نص على هذا  أحمد    . وإن قلنا : يستعيذ في كل ركعة . استعاذ ; لأن الاستعاذة في أول قراءة كل ركعة ، فإذا أراد المأموم القراءة استعاذ ; لقول الله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم    } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					